العيني
228
البناية شرح الهداية
فلا بد من تقديمه ، فتبين أن الوطء يلاقي ملكه ، فلا يلزمه العقر . وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - : يجب المهر ، لأنهما يثبتان الملك حكما للاستيلاد ، كما في الجارية المشتركة ، وحكم الشيء يعقبه والمسألة معروفة . قال : ولو كان الابن زوجها أباه فولدت لم تصر أم ولد له ، ولا قيمة عليه ، وعليه المهر ، وولدها حر ، لأنه صح التزويج عندنا ، خلافا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لخلوها عن ملك الأب ، ألا ترى أن الابن ملكها من كل .